السيد الخميني
116
تحرير الوسيلة
أن لا يشرب الدخان كل جمعة ، فلا يتكرر الحنث والكفارة لو ترك الصوم في أكثر من يوم ، أو شرب الدخان في أكثر من جمعة ، وتنحل اليمين بالمخالفة الأولى ، والاحتياط حسن . مسألة 16 - كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، وسيجئ تفصيلها في الكفارات إن شاء الله تعالى . مسألة 17 - الأيمان الصادقة كلها مكروهة ، سواء كانت على الماضي أو المستقبل ، نعم لو قصد بها دفع مظلمة عن نفسه أو غيره من إخوانه جاز بلا كراهة ولو كذبا ، بل ربما تجب اليمين الكاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه أو عن نفسه مؤمن أو عرضه ، والأقوى عدم وجوب التورية وإن أحسنها . مسألة 18 - الأقوى جواز الحلف بغير الله في الماضي والمستقبل وإن لم يترتب على مخالفة أثم ولا كفارة ، كما أنه ليس قسما فاصلا في الدعاوي والمرافعات . القول في النذر مسألة 1 - النذر هو الالتزام بعمل لله تعالى على نحو مخصوص ، ولا ينعقد بمجرد النية ، بل لا بد من الصيغة ، وهي ما كان مفادها جعل فعل أو ترك على ذمته لله تعالى ، بأن يقول : لله علي أن أصوم أو أن أترك شرب الخمر مثلا ، وهل يعتبر في الصيغة قول : " لله " بالخصوص أو يجزي غير هذه اللفظة من أسماء المختصة كما تقدم في اليمين ؟ الظاهر هو الثاني ، ولا يبعد انعقاده بما يرادف القول المزبور من كل لغة خصوصا